تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

أقول : خالف السيد المرتضى ( 1 ) ، والشيخان ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) في ذلك حيث حكموا بإجزاء نيّة واحدة من أوّله . قوله رحمه الله : « ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر » . أقول : منشأه من انّه قصد غيره لم يقصد صومه ، فكان كتارك النيّة فيه . ومن أنّ نيّة القربة كافية ، وقد حصلت ضمنا . والأوّل اختيار ابن إدريس ( 5 ) ، والثاني اختيار السيد المرتضى ( 6 ) ، والشيخ في كتابي المبسوط ( 7 ) ، والخلاف ( 8 ) . قوله رحمه الله : « ولو نواه عن قضاء رمضان وأفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان ففي الكفّارة إشكال » .

هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصوم فصل في حقيقة الصوم . ص 53 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الصيام باب نيّة الصيام ص 302 ، النهاية ونكتها : كتاب الصوم باب علامة شهر رمضان . ج 1 ص 392 .
( 3 ) المراسم : كتاب الصيام في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص 96 .
( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في صوم شهر رمضان ص 181 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصيام باب حقيقة الصوم . ج 1 ص 372 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : كتاب الصوم فصل في حقيقة الصوم . ص 53 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر النيّة . ج 1 ص 276 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصوم المسألة 4 ج 2 ص 164 .