تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

قوله رحمه الله : « لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال » . أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ الفطرة تابعة للعيلولة ، وهي في تلك النوبة مختصّة لمن حصلت له فتختصّ بالوجوب . ومن أنّها في الحقيقة مشتركة لوصول عوضها إلى الآخر . قوله رحمه الله : « ثمّ إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنيّة الأداء ، وإلَّا قضاها على رأي » . أقول : إذا أخّر المكلَّف إخراج الفطرة إلى بعد الزوال ففيه أقوال : أحدها : أنّها تسقط مطلقا وتكون تطوّعا ، قاله المفيد ( 1 ) ، وابنا بابويه ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) . الثاني : تكون قضاء ، قاله سلَّار ( 5 ) .

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب وقت زكاة الفطرة ص 249 .
( 2 ) المقنع : ب 17 الفطرة ص 67 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الفطرة ذيل الحديث 2081 ج 2 ص 182 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في الفطرة ص 169 .
( 4 ) المهذّب : باب في ذكر الوقت . ج 1 ص 176 .
( 5 ) المراسم : كتاب الزكاة في ذكر من تجب عليه ص 135 ، وفيه : « كافيا » بدل « قاضيا » .