أقول : خالف الشيخ ( 1 ) ، وابنا بابويه ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) في ذلك حيث قالوا : يرثه أرباب الزكاة . قوله رحمه الله : « واجرة الكيّال والوزّان على المالك على رأي » . أقول : خالف الشيخ في موضع من المبسوط في ذلك حيث قال : واجرة الحاسب والوزّان والكاتب من سهم العاملين ( 4 ) . وقال في موضع آخر منه : قيل : فيه قولان ، أحدهما : على أرباب الأموال ، والآخر : على أرباب الصدقات . والأوّل أشبه ( 5 ) . قوله رحمه الله : « وفي تعلَّق الزكاة بعين المال احتمال الشركة » . أقول : من الحقوق ما يتعلَّق بالذمّة كالديون وقيم المتلفات وأشباهها ، ومنها ما يتعلَّق بالأعيان وإن كانت ملكا لغير أرباب الحقوق ، فمنها ما لا يشابه تعلَّق الزكاة لحقّ الشفعة ، ومنها ما يناسب تعلَّق الزكاة ، وهو ما ذكره المصنّف من الصور ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 192
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩٢
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 438 .
( 2 ) المقنع : باب العتق من الزكاة ص 52 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 252 .
( 3 ) السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 463 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة . ج 1 ص 257 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة ج 1 ص 256 .