المائتين في الورق أو عشر مثقال فما زاد على العشرين من العين . أمّا من عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج أقلّ من خمسة دراهم أو نصف دينار ( 1 ) . ويقرب منه قول الشيخ في النهاية ( 2 ) . وقال علي بن بابويه : لا يجزئ من الزكاة أقلّ من نصف دينار ( 3 ) . وقال ابنه الصدوق : يجوز إعطاء الدرهمين والثلاثة ، ولا يجوز في الذهب إلَّا نصف دينار ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : أقلَّه درهم ( 5 ) . وقال سلَّار : أقلَّه ما يجب في نصاب ( 6 ) ، وكذا ابن البرّاج ( 7 ) . قوله رحمه الله : « ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المقنعة والظاهر انّه في الرسالة الغرية كما نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 225 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 439 .
( 3 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث 1599 ج 2 ص 17 .
( 4 ) المقنع : باب زكاة الذهب ص 50 ، وفيه : « ولا يجزي في الزكاة أن يعطي أقلّ من نصف دينار » ونقله عنه نصّ العبارة العلَّامة في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 226 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 226 .
( 6 ) المراسم : كتاب الزكاة في ذكر أقلّ ما يجزئ . ص 133 .
( 7 ) المهذّب : كتاب الزكاة باب المقدار . ج 1 ص 172 .