ابن حمزة ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . وقال المفيد : يختصّ الأخير أي الجهاد لا غير ( 3 ) وهو قول سلَّار ( 4 ) ، واختاره الشيخ في النهاية ( 5 ) . قوله رحمه الله : « وفي اعتبار العدالة قولان » . أقول : ذهب الشيخ إلى اعتبار العدالة فيما عدا المؤلَّفة ، ذكر ذلك في الجمل ( 6 ) والنهاية ( 7 ) ، وهو الظاهر من كلام المفيد ( 8 ) ، واختاره ابن البرّاج ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) . ولم يتعرّض سلَّار وابنا بابويه لاشتراط العدالة . ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا إنّها غير شرط ( 11 ) ، واختاره المصنّف ( 12 ) في أكثر كتبه . أمّا ابن الجنيد فاعتبر مجانبة الكبائر فإنّه قال : لا يجوز إعطاء
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الزكاة فصل في بيان من يستحقّ الزكاة ص 128 .
( 2 ) السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 457 - 458 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب أصناف أهل الزكاة ص 241 .
( 4 ) المراسم : كتاب الزكاة في ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه ص 133 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 434 .
( 6 ) الجمل والعقود : كتاب الزكاة فصل في مستحقّ الزكاة ص 103 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 435 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب صفة مستحقّ الزكاة . ص 242 .
( 9 ) المهذّب : باب في من المستحقّ للزكاة ج 1 ص 169 .
( 10 ) السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة ج 1 ص 459 .
( 11 ) الخلاف : كتاب قسمة الصدقات المسألة 3 ج 2 ص 347 طبعة إسماعيليان .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الثالث فيما تصرّف إليه الزكاة ج 3 ص 208 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة البحث الثاني في الأوصاف ج 1 ص 234 ، نهاية الأحكام : كتاب الزكاة المطلب الثاني في الأوصاف ج 2 ص 396 .