تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

شارب خمر ولا مقيم على كبيرة منها شيئا ( 1 ) . قوله رحمه الله : « والحرية على إشكال » . أقول : منشأه من احتمال الاشتراط ، إذ العبد لا يملك شيئا ، فلا يكون له نصيب منها . ومن أنّها نوع إجارة والعبد من أهلها ، والأوّل مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولا يكفي العزل على رأي » . أقول : يريد انّه يجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يكفي عزلها في جواز تأخيرها . خلافا للشيخ في النهاية حيث جوّز تأخيرها مع العزل ما بينه وبين شهر أو شهرين ( 3 ) . والأوّل هو اختيار المفيد ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولا يجوز تقديمها ، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجّلة على رأي » . أقول : هذا هو اختيار المفيد ( 5 ) ، وابني بابويه ( 6 ) .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الثالث فيما تصرف إليه الزكاة ج 3 ص 207 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 248 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج 1 ص 432 - 433 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة . ص 239 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة . ص 240 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث 1600 ج 2 ص 18 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج . ج 3 ص 238 .