قول السيّد ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) . خلافا للشيخ حيث قال في النهاية ( 4 ) ، والجمل ( 5 ) : مال الدين إن كان تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته . وفي المبسوط : لا زكاة في الدين ، إلَّا أن يكون تأخيره من جهته ، فإن لم يكن متمكَّنا فلا زكاة عليه في الحال ( 6 ) . قوله رحمه الله : « ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على رأي » . أقول : الخلاف هاهنا مبني على القول بانتقال الملك حتى يحصل ، فالمشهور أنّه يحصل بمجرد العقد ، فيجري في الحول من حين العقد مطلقا ، سواء كان الخيار لازما بالأصل كخيار المجلس وخيار الحيوان ، أو بتقرير المتعاقدين كخيار الشرط ، واختاره المصنّف ، والشيخ نجم الدين ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في المبسوط : وإذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 166
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦٦
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصلاة فصل في شروط وجوب الزكاة ص 74 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 161 .
( 3 ) السرائر : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 444 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج 2 ص 33 .
( 5 ) الجمل والعقود : كتاب الزكاة فصل في ذكر مال الدين ص 101 - 102 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الذهب والفضّة ج 1 ص 211 .
( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الزكاة النظر الأوّل في من تجب عليه ج 1 ص 141 .
( 8 ) لم نعثر عليه في السرائر .