صلَّى الله عليه وآله « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » ( 1 ) . وكذا لو قتل الواحد جماعة ليس لأوليائهم إلَّا قتله ، وكذا لو قتل العبد حرّا ليس لوليّه إلَّا قتل العبد ولا سبيل له على مولاه وقرأ ابن عامر وحمزة « فلا تسرف » بالتاء جريا على أنّه خطاب إمّا للقاتل أو للوليّ ، وقيل الخطاب للنبيّ صلَّى الله عليه وآله وفيه ضعف . 4 - « إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » الضمير للوليّ بمعنى أنّ الله نصره بشرع القصاص وقيل للمقتول بمعنى أنّ الله نصره في الدّنيا بالقصاص وفي الآخرة بالثواب العظيم وقيل للمقتول إسرافا بمعنى أنّ الله ينصره بإيجاب القصاص ، فيما تعدّى به الوليّ وثبوت الوزر على المسرف . الخامسة : « ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وغَضِبَ الله عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً » ( 2 )
كنز العرفان في فقه القرآن — صفحة 365
مساهمون: المقداد السيوري
ص٣٦٥
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 299 .
( 2 ) النساء : 96 .