وذات حليل أنكحتها رماحنا * حلال لمن يبني بها لم تطلَّق ( 1 )
هامش
( 1 ) أنشده البيضاوي عند تفسير الآية ، وقال الشهاب في شرحه ج 3 ص 123 : الحليل : الزوج ، واسناد الانكاح إلى الرماح مجاز ، وحلال صفة ذات تجري على إعرابه ، وذكر لأنه مصدر أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هي حلال ولمن يبنى بها أي يدخل عليها ، متعلق بحلال ، وهو من شواهد الكشاف أيضا عند تفسير الآية ج 1 ص 391 .
وقال الأفندي في شرحه على شواهد الكشاف ص 132 : روى أنه قيل للحسن وعنده الفرزدق : ما تقول فيمن يقول : لا والله وبلى والله ؟ فقال : أما سمعت قولي ذلك ، قال الحسن : ما قلت ؟ قال : قلت :
فلست بمأخوذ بلغو تقوله * إذا لم تعمد عاقدات العزائم
فقال الحسن : أحسنت ، ( أقول قد مر هذا البيت فيما استشهد به المصنف قدس سره ص 121 فراجع ) .
ثم قيل ك ما تقول فيمن سبي امرأة ولها حليل ؟ فقال : أما سمعت قولي وأنشد : وذات حليل الخ ، فقال الحسن : كنت أراك أشعر ، فإذا أنت أشعر وأفقه أيضا .
وقال الصاوي في شرحه على ديوان الفرزدق ج 2 ص 576 : روى صاحب العمدة أن الفرزدق كان يجلس عند الحسن البصري فجاءه رجل فقال : يا أبا سعيد إنا نكون في هذه البعوث والسرايا فنصيب المرأة من العدو ، وهي ذات زوج ، أفتحل لنا من قبل أن يطلقها زوجها ؟ فقال الفرزدق : قلت أنا مثل هذا في شعري ، وقال الحسن : وما قلت ؟ فأنشده هذا البيت ، وذات حليل الخ . فقال الحسن : صدق فحكم بظاهر قوله وقال صاحب العمدة : وما أظن الفرزدق إلا أراد مذهب الجاهلية في السبايا .
وأنشد البيت أيضا الشوكاني في نيل الأوطار ج 6 ص 176 فراجع .