والبهرمان دونه بشيء من الحمرة . والمفدم : المشبع حمرة ( 1 ) .
وقوله : وفرجيها مكفوفين بالديباج . الفرج : الشق .
وقد ذكرنا ما يباح من الحرير في الثوب في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( 2 ) .
2725 / 3527 - وفي الحديث الثالث : أنها تقدمت إلى الزبير فقال : استرخي عني ( 3 ) . أي : أبعدي عني ، لأجل الإحرام .
2726 / 3528 - وفي الحديث الرابع : عن أبي نوفل قال : رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة ( 4 ) .
أي رأيته مصلوبا عليها . وكأنها عقبة يذهب منها إلى المدينة فإن هذا كان بمكة .
قوله : وألقي في مقابر اليهود . كان اليهود قديما قد سكنوا الحجاز ، فروى محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن عروة بن الزبير قال : بعث موسى بعثا إلى الحجاز وأمرهم بقتل الكفار ، فظفروا وقتلوا العمالقة حتى انتهوا إلى ملكهم - الذي كان يقال له الأرقم - يتيما ، فقتلوه وأصابوا ابنا له لم ير - زعموا - أحسن منه ، فضنوا به عن القتل ، فأجمعوا على أن
هامش
( 1 ) غريب أبي عبيد 3 / 421 وليست لفظة : المفدم من هذا الحديث ، لكن أبا عبيد ذكرها لبيان درجات الحمرة ، وقال بعدها : والمضرج دون المشبع ، ثم المورد بعده .
( 2 ) الحديث ( 37 ) .
( 3 ) مسلم ( 1236 ) .
( 4 ) مسلم ( 2545 ) .