والعالية ( 1 ) .
2626 / 3379 - وفي الحديث الثامن : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوجها » ( 2 ) .
الإحداد : امتناع المرأة من الزينة . يقال : أحدث المرأة على زوجها فهي محد ، وحدت أيضا تحد . 2627 / 3381 - وفي الحديث العاشر : إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا ، وإنك دخلت من تسعة وعشرين . قال : « إن الشهر تسع وعشرون » ( 3 ) والمعنى : قد يكون كذلك . واتفق الشهر الذي آلى فيه تسعا وعشرين .
2628 / 3382 - وفي الحديث الحادي عشر : كان يدخل على أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مخنث ( 4 ) .
إنما سمى المخنث مخنثا لتكسره وتثنيه في مشيته . ومنه : نهى عن اختناث الأسقية ( 5 ) ، وهو أن تعطف رؤوسها ويشرب منها .
وقوله : غير أولي الإربة : أي الحاجة إلى النساء .
واسم هذا المخنث هيت ، دخل رسول الله على أم سلمة وهو ينعت لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة امرأة ويقول : إن فتح الله لكم الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان .
هامش
( 1 ) الحديث . ( 167 ) .
( 2 ) مسلم ( 1490 ) .
( 3 ) مسلم ( 1475 ) .
( 4 ) ( 2181 ) .
( 5 ) البخاري ( 5625 ) ، ومسلم ( 2023 ) .