( 210 ) وأخرج لعياض بن حمار حديثا واحدا ( 1 )
2449 / 3139 - وفيه : « كل مال نحلته عبدا حلال » ( 2 ) .
النحلة : العطية المبتدأة لا عن عوض .
والحنفاء جمع حنيف . وفي الحنيف قولان : أحدهما : أنه المستقيم ، وإنما قيل للأعرج حنيف تطيرا إلى السلامة ، قاله ابن قتيبة ( 3 ) . والثاني : أنه المائل إلى دين الله سبحانه . والحنف : ميل كل واحدة من القدمين إلى أختها بأصابعها ، قاله الزجاج ( 4 ) .
وقوله : « واجتالتهم عن دينهم » أي أزالتهم ، مأخوذ من الجولان ، والجائل زائل عن مكانه . ورواه أبو عبيد : فأحالتهم .
والسلطان : الحجة .
والمقت : أشد الغضب . وإنما استثنى بقايا من أهل الكتاب لأنهم لم يبدلوا .
والابتلاء : الاختبار .
وقوله : « لا يغسله الماء » أي لا ينمحي لدوام ظهوره وشهرته ، فهو لكونه مبثوثا في الصحف والصدور لو محي من صحيفة وجد في
هامش
( 1 ) الطبقات 7 / 25 ، والاستيعاب 3 / 129 ، والإصابة 3 / 48 .
( 2 ) مسلم ( 2865 ) .
( 3 ) تفسير غريب القرآن 64 . وفيه « نظرا إلى السلامة » .
( 4 ) معاني القرآن 1 / 194 .