عن المشي فعليها كفارة يمين .
2355 / 2986 - وفيما انفرد به البخاري :
أتيت عقبة فقلت : ألا أعجبك من أبي تميم ؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب . فقال عقبة : إنا كنا نفعله على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قلت فما يمنعك الآن ؟ قال : الشغل ( 1 ) .
أبو تميم هو الجيشاني ، واسمه عبد الله بن مالك ، وليس من الصحابة ؛ إنما هو تابعي سمع من عمر بن الخطاب وأبي ذر ( 2 ) .
وأما الركوع قبل المغرب فلقوله عليه السلام : « بين كل أذانين صلاة ، لمن شاء » ( 3 ) ، ولأن وقت النهي قد خرج بغيبوبة الشمس .
2356 / 2987 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم :
» كفارة النذر كفارة اليمين » ( 4 ) .
وذلك أن من نذر فعل شيء يجوز فعله وجب عليه الإتيان بما نذر ، فإن عجز كفر كفارة يمين .
هامش
( 1 ) البخاري ( 1184 ) .
( 2 ) ينظر : « السير » 4 / 73 .
( 3 ) ينظر : الحديث ( 468 ) .
( 4 ) مسلم ( 1645 ) .