" لا مانع من إنشاء العقد باللفظ أو بالكتابة أو بالفعل ، بشرط أن يكون كل ذلك وسيلة من وسائل إنشاء العقد بالعرف العام ، يعني أن مسألة العقد لا تخضع في خصوصيتها اللفظية أو الفعلية أو الكتابية للجانب الشخصي في اختيار هذا اللفظ أو ذاك ، بل لا بد أن يكون اللفظ والفعل والكتابة مصداقاً لعنوان المعاملة ، بحيث إنه يقال : ( فلان ) تزوج ، أو فلان ( باع ) ، أو فلان ( اشترى ) .
ولا يشترط اللفظ بشكل خاص إلاَّ في موضوع الزواج . حيث يحسن فيه الاحتياط ، بان يأتي الإنسان بما يكون متيقناً حصول الزواج به عند الفقهاء جميعاً " ( 1 ) .
وقفة قصيرة
1 - إن احتياطه في أن يكون العقد باللفظ ليس إلزامياً بل هو حسن . .
ونحب أن يدلنا على الفعل الذي يتحقق به عقد الزواج - هل هو مباشرة النكاح ؟
أم مباشرة الإثارات الجنسية كملاعبة النهدين وتبادل القبل الشهوانية . . أم ماذا ؟ ! .
2 - ما أسهل أن يشيع بين الناس خصوصاً في أوروبا : أن المعاشرة الجنسية إيجاب وقبول وبها ينعقد الزواج . وأن يصبح الطلاق مجرد طرد من المنزل أو ما إلى ذلك . .
فهل ينعقد الزواج بهذه الوسيلة إذا أصبحت في العرف العام وسيلة من وسائل إنشاء العقد ؟ ! . .
وكذا الحال بالنسبة لغيرها من الوسائل التي ربما يخترعها خيال هذا الإنسان ؟ ! . .
1247 - يجوز للمرأة أن تلبس زينتها الظاهرة .
1248 - يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة .
1249 - التعطر المثير مكروه . .
1250 - التعطر المثير قد يحرم .
سئل البعض :
هل يجوز للمرأة لبس الخاتم أو الأساور غير الملفتين للنظر ؟
فأجاب :
هامش
( 1 ) فقه الحياة ص 264 / 265 .