على قاعدة ( أن المحرمات حمى الله فمن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ) ، باعتبار أن ذلك يمثل الحالة الوقائية المانعة من الانحراف والوقوع في الحرام " ( 1 ) .
1255 - لا يجوز التبرع للهيئات التي تصرف جزءاً من المال على ضرب السلاسل .
وسئل البعض :
هل يجوز التبرع بالأموال للهيئات والمواكب الحسينية التي تصرف جزءاً من تلك الأموال على شؤون التطبير ، وضرب السلاسل ؟
فأجاب :
" لا يجوز ذلك في الموارد المذكورة لأنه صرف على أمر غير مشروع ، أما في غير ضرب الرؤوس بالسيف ، وضرب الظهور بالسلاسل ، فيجوز . بل هو راجح شرعاً " ( 2 ) .
1256 - يجوز دخول الكفار إلى المساجد وإلى داخل الأضرحة المقدسة .
سئل البعض :
هل يجوز دخول الكفار إلى مساجد المسلمين ، أو إلى داخل الأضرحة المقدسة للمشاهد المشرفة لأئمة أهل البيت ( ع ) ؟
فأجاب :
" يجوز ذلك وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه " ( 3 ) .
1257 - الأقوى طهارة الكافر مطلقاً .
سئل البعض :
ما رأيكم في نجاسة الكافر ؟
فأجاب :
" الكافر في رأينا طاهر مطلقاً ، سواء كان كتابياً أو ملحداً ، أو مشركاً ، أو يهودياً أو غير ذلك ، فالإنسان كله طاهر عندنا . وأما الآية الكريمة : إنما المشركون نجس ؛ فلا تدل على النجاسة الخبثية ، وإنما تدل على النجاسة الفكرية المعنوية " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسائل الفقهية ج 2 ص 411 .
( 2 ) المسائل الفقهية ج 1 ص 145 .
( 3 ) المسائل الفقهية ج 1 ص 37 .
( 1 ) فكر وثقافة عدد 8 بتاريخ 10 / آب / 1996 م .