دون الالتزام بأوقات معينة ، لأنه إنما يجب الالتزام بالوقت في صورة ما إذا كانت هناك أوقات متنوعة . أما إذا كان الوقت واحداً - والصلاة لا تسقط بحال - فعليه أن يصلي خمس صلوات كيفما كان . والأحسن احتياطاً هو أن يصلي بأوقات أقرب البلدان إلى بلده ، ممن تستقيم فيه الأوقات . .
أما الصوم فلا يجب ، لأنه ليس هناك شهر رمضان " ( 1 ) .
وقفة قصيرة
ونقول :
إن هذا البعض يقول :
" إنه ما من فتوى يفتي بها إلا وله موافق من فقهائنا رضوان الله عليهم " ( 2 ) .
ونحن نطلب منه أن يدلنا على فقيه يقول بسقوط صيام شهر رمضان من دائرة التشريع عمّن يعيش في مناطق من هذا القبيل ؟ !
كما أننا نتعجب منه ، حيث حكم عليه بأن يصلي خمس صلوات كيف كان ولم يحكم بصيام مقدار يوم كيفما كان ! ! . .
وثانياً : إن الأمر بإقامة الصلاة قد شرط له في القرآن ثلاثة أوقات هي : دلوك الشمس ، وغسق الليل ، وقرآن الفجر ، فإذا لم تتحقق هذه الأوقات لا يتحقق دخول وقت الصلاة فكيف حكم بخمس صلوات كيف اتفق .
بل عليه أن يحكم بها في خصوص هذه الأوقات دون سواها ، فكيف جاز له التعبير " كيفما كان " كما أنه إذا كان الليل ستة أشهر والنهار كذلك فإنه يصلي - على مبناه - خمس صلوات فقط في السنة كلها .
1246 - لا مانع من إنشاء عقد الزواج بالكتابة أو بالفعل .
وسئل البعض :
هل اللفظ في العقد شرط لازم ؟ أم أن الكتابة والتوقيع السائدان الآن يجزيان دون اللفظ ؟
فأجاب :
هامش
( 1 ) فكر وثقافة بتاريخ 7 / 2 / 1998 م .
( 2 ) راجع : الندوة ج 1 ص 510 وفكر وثقافة عدد 4 ص 2 بتاريخ 6 / 7 / 1996 م .