سائر الروايات المشتملة على « نصف العشر » ( 1 ) حجّة بلا معارض .
وأمّا ما في رواية عبد الرحمان من قوله ( عليه السلام ) : « يردّ معها شئ » ( 2 ) فهو في
مقام الإهمال ، وإلاّ ف « الشئ » يصدق على حبّة خردل ، فلا يعوّل عليها .
وأمّا ما في رواية محمّد بن مسلم : في الرجل يشتري الحبلى ، فينكحها
وهو لا يعلم .
قال : « يردّها ويكسوها » ( 3 ) .
فلا يبعد أن يكون إكساؤها ، محمولاً على الاستحباب ، زائداً على نصف
العشر الذي يردّ إلى البائع .
ولو قيل : إنّ السكوت عن نصف العشر ، دليل على كفاية إكسائها ( 4 ) .
يقال : إنّ السكوت لا يقاوم التصريح في غيرها ، وليس فيها أنّه يردّ معها
الكسوة ، حتّى يخالف سائر الروايات فتدبّر ، والأمر سهل بعد عدم العامل بها
ظاهراً .
الرابع : حدوث عيب عند المشتري
وهو أيضاً داخل في عنوان « تغيّر العين ، وعدم كونها قائمة بعينها » ممّا
يصدق على أكثر العناوين .
وكيف كان : فالعيب الحادث بعد العقد ، إمّا حادث قبل القبض ، أو في زمان
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 68 .
2 - تقدّم في الصفحة 69 .
3 - تقدّم في الصفحة 69 .
4 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 432 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 102 /
السطر 35 .