العمل على هذا الظهور ، يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه . . . .
ثمّ عدّ وجوهاً ، عمدتها الوجه الأوّل في كلامه ; وهو لزوم مخالفة
ظهورها في وجوب ردّ الجارية ، أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى ، حتّى
تكون الجملة الخبريّة واردة في مقام دفع توهّم الحظر الناشئ من الأخبار
المتقدّمة ( 1 ) .
وفيه ما لا يخفى ; لما أشرنا إليه فيما سبق ( 2 ) ، من أنّ تلك الجملة الواردة
في كثير من الموارد - منها المقام ، ومنها المسألة السابقة ( 3 ) ، ومنها الردّ بأحداث
السنة ( 4 ) ، ومنها ردّ المرأة المزوّجة بالعيوب المنصوصة ( 5 ) . . . إلى غير ذلك -
كناية عن الخيار وعدمه ، وحقّ الفسخ وعدمه ، ولم تستعمل في شئ من
الموارد في معناها الحقيقي ، ولا في الحكم التكليفي .
فمعنى « تردّ الجارية من أربع خصال : من الجنون . . . » ( 6 ) إلى آخره ، ليس
هامش
1 - المكاسب : 256 / السطر 23 - 25 .
2 - تقدّم في الصفحة 56 - 57 .
3 - تقدّم في الصفحة 60 .
4 - الكافي 5 : 216 / 15 و 16 ، و : 217 / 17 ، تهذيب الأحكام 7 : 63 / 273 و 274 ، و :
64 / 275 و 277 ، وسائل الشيعة 18 : 98 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ،
الباب 2 .
5 - الكافي 5 : 406 / 5 ، و : 408 / 13 و 14 ، و : 409 / 16 و 17 و 18 ، الفقيه 3 : 273 /
1296 - 1299 ، تهذيب الأحكام 7 : 427 / 1703 و 1704 ، وسائل الشيعة 21 : 207 ،
كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، و : 220 ، الباب 7 و 8 .
6 - الكافي 5 : 216 / 15 ، تهذيب الأحكام 7 : 64 / 277 ، وسائل الشيعة 18 : 98 ، كتاب
التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 2 ، الحديث 1 .