تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
مسألة في أنّ ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضيّ من أحكام القبض : انتقال ضمان المبيع إلى المشتري القابض ; إذ يكون قبل القبض على البائع ، وهو في الجملة ممّا لا كلام فيه . وإنّما الكلام في أنّه مضمون عليه بالضمان المعاوضي ، أو أنّه مضمون عليه بالضمان الواقعي . ربّما يحتمل أو يقال : إنّه مضمون عليه بضمان اليد ; أي الضمان الواقعي ، بدعوى أنّه تحت يده ، من غير أن يكون أمانة شرعيّة أو مالكيّة . وبدعوى ظهور النبوي المعروف : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من ما ل بائعه » ( 1 ) في ذلك ; فإنّ الضمير المنفصل يرجع إلى التلف المستفاد من الفعل ، فيكون المعنى « أنّ تلفه من ما ل البائع » وهو عبارة أُخرى عن أنّ ضمانه عليه مثلاً أو قيمة .
هامش
1 - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 .