مسألة
في أنّ ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضيّ
من أحكام القبض : انتقال ضمان المبيع إلى المشتري القابض ; إذ يكون قبل
القبض على البائع ، وهو في الجملة ممّا لا كلام فيه .
وإنّما الكلام في أنّه مضمون عليه بالضمان المعاوضي ، أو أنّه مضمون
عليه بالضمان الواقعي .
ربّما يحتمل أو يقال : إنّه مضمون عليه بضمان اليد ; أي الضمان الواقعي ،
بدعوى أنّه تحت يده ، من غير أن يكون أمانة شرعيّة أو مالكيّة .
وبدعوى ظهور النبوي المعروف : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من ما ل
بائعه » ( 1 ) في ذلك ; فإنّ الضمير المنفصل يرجع إلى التلف المستفاد من الفعل ،
فيكون المعنى « أنّ تلفه من ما ل البائع » وهو عبارة أُخرى عن أنّ ضمانه عليه
مثلاً أو قيمة .
هامش
1 - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 .