تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
بل يمكن أن يقال : إنّ جواز الامتناع عند الامتناع ، ملازم لجوازه بلا ضمان الأُجرة ، وإلاّ فربّما يحتال المشتري بالتوسّل بالامتناع ; لأخذ الأُجرة بسهولة ، فيمتنع عن الثمن ليأخذها . ولو كان لحفظ مثل الدار نفقة ، فعلى المشتري ، كما أنّ نفقة الدابّة عليه . ولو طلب من البائع الانتفاع بما له وهو في يده ، ففي وجوب إجابته وجهان ، أشبههما بالقواعد الوجوب ، وإن أمكنت المناقشة فيه بأن يقال : لازم جواز الامتناع عن تسليم العين ، جواز الامتناع عن الانتفاع بها ، وفيه كلام .