بل يمكن أن يقال : إنّ جواز الامتناع عند الامتناع ، ملازم لجوازه بلا ضمان
الأُجرة ، وإلاّ فربّما يحتال المشتري بالتوسّل بالامتناع ; لأخذ الأُجرة بسهولة ،
فيمتنع عن الثمن ليأخذها .
ولو كان لحفظ مثل الدار نفقة ، فعلى المشتري ، كما أنّ نفقة الدابّة عليه .
ولو طلب من البائع الانتفاع بما له وهو في يده ، ففي وجوب إجابته
وجهان ، أشبههما بالقواعد الوجوب ، وإن أمكنت المناقشة فيه بأن يقال : لازم
جواز الامتناع عن تسليم العين ، جواز الامتناع عن الانتفاع بها ، وفيه كلام .
كتاب البيع — صفحة 574
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٤