تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧

المراد من القبض لغةً واصطلاحاً

المعنى اللغوي للقبض

وهو الأخذ بالكفّ أو باليد على ما في اللغة ( 1 ) ، والذي يظهر من التأمّل في موارد استعماله الحقيقي والمناسبات اللغوية ، أنّ القبض بالمعنى المصدري ، هو الأخذ بالقبضة ، والإقباض هو جعل الشئ في قبضته . والقبضة إمّا نفس الكفّ في حال انقباضها ، أو المأخوذ بها في حاله ، كما هو الظاهر من قوله تعالي : ( فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أثَرِ الرَّسُولِ ) ( 2 ) . وكذا من قوله ( عليه السلام ) : « ما زاد على القبضة ففي النار » ( 3 ) أي اللحية . وقوله ( عليه السلام ) : « هذا من الصدقة ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة » ( 4 ) .
هامش
1 - لسان العرب 11 : 14 ، القاموس المحيط 2 : 354 ، أقرب الموارد 2 : 959 . 2 - طه ( 20 ) : 96 . 3 - الكافي 6 : 487 / 10 ، وسائل الشيعة 2 : 112 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 65 ، الحديث 1 . 4 - الكافي 3 : 565 / 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 106 / 303 ، وسائل الشيعة 9 : 195 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلاّت ، الباب 13 ، الحديث 1 .
كتاب البيع — صفحة 547 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني