الربا فيها أقرب .
مضافاً إلى أنّ الظاهر منهما مع الغضّ عمّا ذكرنا ، هو بطلان البيع الثاني ، بل
يمكن دعوى ظهورهما في صحّة الأوّل ، وكان المدّعى بطلانه ، فهما على خلاف
المدّعى أدلّ .
بل يمكن أن يقال فيما لو اشترط عليه البيع فوراً وفي مكانه ، كما
هوا لظاهر من الرواية الثانية ، وصريح الأُولى : إنّ القصد لم يتعلّق بالبيع ، بل
تعلّق بالربا ، فتأمّل .
فالأشبه صحّة البيع مطلقاً ، وطريق الاحتياط واضح ، والله العالم .
كتاب البيع — صفحة 544
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤٤