تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
وهي - مع ضعفها ( 1 ) ، وعدم ثبوت الجابر ; لعدم ثبوت الشهرة أوّلاً ، وعدم ثبوت استناد المشهور إليها ثانياً ، واحتمال كون قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان بالخيار . . . » إلي آخره ، هو الرضا بالبيع ، كما صرّح بذلك في رواية « قرب الإسناد » ( 2 ) في نفس تلك المسألة ، واحتمال أن يكون البيع والشراء ، في مكان واحد بالاشتراط ; للتخلّص عن الربا ، كما لعلّه المتعارف عند آكلي الربا المريدين للتمشّي في عملهم مع الشريعة بتخيّلهم ، وقد وقع في رواية الشيباني ما يظهر منه أنّ نحو ذلك من الربا ( 3 ) ، فراجع - تكون أخصّ من المدّعى . والتفصيل بين البيع في مكانه وغيره ، ممّا لا قائل به ظاهراً ، فالرواية مهجورة بظاهرها ، وكيف كان ، لا يمكن رفع اليد عن القواعد بمثلها . ومن هنا يظهر الحال في رواية « قرب الإسناد » بل احتمال التخلّص من
هامش
1 - رواها الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر . والرواية ضعيفة لأجل جهالة الحسين بن المنذر ، فإنّه لم يرد بشأنه شئ من الجرح أو التعديل . أُنظر رجا ل الطوسي : 115 / 24 ، و : 169 / 85 ، معجم رجا ل الحديث 6 : 95 / 3660 . 2 - تقدّمت في الصفحة 537 . 3 - وهي ما عن يونس الشيباني ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنّه لا يسوى والمشتري يعلم أنّه لا يسوى إلاّ إنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه . قال : فقال : يا يونس إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذلّ ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمّي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس ، وهذا الربا فإن لم تشتره ردّه عليك ؟ قال : قلت : نعم ، وقال : فلا تقربنه فلا تقربنه . تهذيب الأحكام 7 : 19 : 82 ، وسائل الشيعة 18 : 42 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 5 .