تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
يكون هناك غرض عقلائي . ولا من جهة خلاف الشرع ; لأنّ اشتراطها لا يرجع إلى شرط عدم الحلول عند الموت ، حتّى يكون مخالفاً للشرع . ثمّ إنّ المعتبر في التعيين هاهنا ، وفي كلّ مورد يعتبر فيه ذلك ، هو الذي يرتفع به الغرر ، فلا بدّ من كونه معلوماً عند المتبايعين ، والمعلوميّة عند غيرهما أو في علم الله ، لا يرفع بها الغرر ، فجعل المدّة إلى عيد المهرجان مثلاً ، مع عدم علمهما بأنّه في أيّ شهر ، لا يصحّ .