يكون هناك غرض عقلائي .
ولا من جهة خلاف الشرع ; لأنّ اشتراطها لا يرجع إلى شرط عدم الحلول
عند الموت ، حتّى يكون مخالفاً للشرع .
ثمّ إنّ المعتبر في التعيين هاهنا ، وفي كلّ مورد يعتبر فيه ذلك ، هو الذي
يرتفع به الغرر ، فلا بدّ من كونه معلوماً عند المتبايعين ، والمعلوميّة عند غيرهما
أو في علم الله ، لا يرفع بها الغرر ، فجعل المدّة إلى عيد المهرجان مثلاً ، مع عدم
علمهما بأنّه في أيّ شهر ، لا يصحّ .
كتاب البيع — صفحة 501
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٠١