تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الاحتمالين الأخيرين ; أي ضمان العين المملوكة للمشتري ، أو الضمان المعاوضي ; أي ضمان الثمن المملوك له . وهذا الظهور يرفع ظهور الذيل ، لو سلّم ظهور « اللام » في الملكيّة ، مع أنّه ممنوع ، بل لا يستفاد منها إلاّ نحو اختصاص ، ويصحّ أن يقال مع كون المبيع ملكاً للمشتري : « إنّه يصير له بعد انقضاء الخيار » حيث أنّه لا يختصّ به بقول مطلق وبلا تزلزل ، إلاّ بعد مضيّ الخيار . ولو اُغمض عنه ، وعن تحكيم ظهور الصدر على الذيل ، ولا سيّما مع وضوح الحكم العقلائي ، بترتّب الملك على العقد في الأصيلين في البيع الخياري وغيره ، فلا أقلّ من الإجمال الموجب لسقوط الاستدلال . وعلى فرض تسليم الدلالة ، فلا ينبغي الإشكال في أظهريّة الروايات المخالفة لها ، كمصحّحة بشّار بن يسار ( 1 ) وفيها : « ليس متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك » . ولو تنزّلنا عن ذلك يقع التعارض بينهما ، وكلاهما في خيار الحيوان ، والترجيح للروايات الموافقة للمشهور ، لو لم نقل : بأنّ الشهرة الكذائّية تجعل مقابلها بيّن الغي . ومع الغضّ عن ذلك ، والقول بسقوطها ، فالمرجع الأدلّة العامّة ، بل الحكم الواضح العقلائي ، مع عدم صلاحية الرواية للردع ، ولا مجا ل معها للأصل ، كما هو واضح .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 455 .