مسألة
في قاعدة الضمان على من لا خيار له
ومن أحكام الخيار : كون المبيع في ضمان من لاخيار له في الجملة ، حتّى
على القول : بالتملّك بالعقد ( 1 ) .
ولا يخفى : أنّ دعوى الإجماع ( 2 ) أو الشهرة ( 3 ) المعتمدة في هذه المسألة
في غير محلّها ، بعد كونها اجتهاديّة ، يمكن اتّكال القوم فيها على استفادة المناط
من الروايات ، كصحيحة ابن سنان .
فدعوى : أنّ قولهم : « التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له » قاعدة لا
خلاف فيها ( 4 ) - على فرض صحّتها - لا تفيد شيئاً ، مضافاً إلى المناقشة في
صحّتها .
هامش
1 - راجع ما تقدّم في الصفحة 451 .
2 - مفتاح الكرامة 4 : 597 / السطر 30 ، و : 599 / السطر 30 ، رياض المسائل 1 : 528 /
السطر 24 ، جواهر الكلام 23 : 85 .
3 - المكاسب : 300 / السطر 22 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 167 / السطر 25 ،
أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 185 / السطر 33 .
4 - مفتاح الكرامة 4 : 599 / السطر 30 .