تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
مسألة في قاعدة الضمان على من لا خيار له ومن أحكام الخيار : كون المبيع في ضمان من لاخيار له في الجملة ، حتّى على القول : بالتملّك بالعقد ( 1 ) . ولا يخفى : أنّ دعوى الإجماع ( 2 ) أو الشهرة ( 3 ) المعتمدة في هذه المسألة في غير محلّها ، بعد كونها اجتهاديّة ، يمكن اتّكال القوم فيها على استفادة المناط من الروايات ، كصحيحة ابن سنان . فدعوى : أنّ قولهم : « التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له » قاعدة لا خلاف فيها ( 4 ) - على فرض صحّتها - لا تفيد شيئاً ، مضافاً إلى المناقشة في صحّتها .
هامش
1 - راجع ما تقدّم في الصفحة 451 . 2 - مفتاح الكرامة 4 : 597 / السطر 30 ، و : 599 / السطر 30 ، رياض المسائل 1 : 528 / السطر 24 ، جواهر الكلام 23 : 85 . 3 - المكاسب : 300 / السطر 22 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 167 / السطر 25 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 185 / السطر 33 . 4 - مفتاح الكرامة 4 : 599 / السطر 30 .