تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
والتمسّك بدليل السلطنة ( 1 ) أو أصالة الإباحة ( 2 ) ، ممّا لا وجه له ، وليس هنا أصل يحرز به عدم المزاحمة ; لأنّ عدم كون النطفة مثلاً مبدء نشوء الولد ، لا سابقة له ; لأنّها من أوّل وجودها يحتمل أن تكون كذلك . مع أنّ الأثر لا يترتّب عليه ، بل يترتّب على لازمه ، وعدم تحقّق الاستيلاد بالوطء ، وصبّ النطفة في الرحم ، ليست له حالة سابقة يقينيّة بهذا المفهوم المتقيّد ; فإنّ النطفة من حين صبّها في الرحم ، يحتمل ترتّب الاستيلاد عليها ، وليس المراد التولّد الفعلي ووضع الحمل ; فإنّه غير مشكوك فيه . وأمّا عدم كونها مبدء لنشوء الولد في الجارية الخارجيّة ، فله حالة سابقة قبل تحقّق الوطء ، لكن لا يثبت بالأصل الجاري فيه ، ما هو موضوع الحكم ; فإنّ أصالة عدم تحقّق الاستيلاد بالوطء المنتفي قبل حصوله ، لا تثبت أنّ الوطء حين وجوده كذلك ، نظير الإشكال في استصحاب الأعدام الأزليّة ( 3 ) . وبهذا يظهر الحال في أصالة عدم كون الفعل مزاحماً لحقّه ، وأصالة عدم مانعيّته عن الردّ . . . إلى غير ذلك .

جواز الإجارة في زمان الخيار

وأمّا جواز الإجارة في زمان الخيار ، بناءً على عدم جواز التصرّفات المانعة عن الردّ ، فلا ينبغي الإشكال فيه ; فإنّ الردّ في المقام عبارة عن الردّ
هامش
1 - راجع حاشية المكاسب ، المحقّق المامقاني : 190 / السطر 17 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 160 / السطر 191 . 2 - راجع حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 76 / السطر 8 . 3 - فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 2 : 533 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 127 .