تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وإن قلنا : بأنّ ترتّب بقاء الملكيّة وزوالها على الفسخ وعدمه عقلي لا شرعي ، فيجري الأصلان الآخران ; أي أصالة ملك المشتري للعبد ، وملك البائع للجارية ، ولا إشكال فيهما ; لإحرازهما موضوع الدليل الشرعي ، وهو « لا عتق ولا بيع إلاّ في ملك » فلا محالة يحكم بصحّة عتق العبد ، وعدم صحّة عتق الجارية ، وعدم حصول الفسخ ; لأصالة عدمه .