وإن قلنا : بأنّ ترتّب بقاء الملكيّة وزوالها على الفسخ وعدمه عقلي لا
شرعي ، فيجري الأصلان الآخران ; أي أصالة ملك المشتري للعبد ، وملك البائع
للجارية ، ولا إشكال فيهما ; لإحرازهما موضوع الدليل الشرعي ، وهو « لا عتق
ولا بيع إلاّ في ملك » فلا محالة يحكم بصحّة عتق العبد ، وعدم صحّة عتق
الجارية ، وعدم حصول الفسخ ; لأصالة عدمه .
كتاب البيع — صفحة 429
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٩