واحتمال عدم سقوط حقّه بالإسقاط ; لاستلزامه تضييع حقّ الغير فاسد
جدّاً ، كاحتمال تبعيّتهما له وجوداً لا بقاء .
الخامس : في عدم تقسيط الثمن على الشرط
وقد تقدّم : أنّ الشرط لا يقابل بالثمن ، ولا يقسّط عليه مع التخلّف بحسب
القاعدة ( 1 ) .
وقد يقال : باستثناء الشرط المتضمّن لجزء من المبيع المركّب ، كما لو شرط
كون المبيع كذا مقداراً ; بأن قال : « بعتك هذا الثوب » أو « الأرض على أن يكون كذا
ذراعاً » أو « بعتك هذه الصبرة على أن تكون كذا صاعاً » .
بدعوى : أنّ الشرط المتضمّن لجزء المبيع - متّصلاً كان أم منفصلاً - يقسّط
عليه الثمن ، فالقاعدة مخصّصه بالنسبة إلى مثله ، سواء كان من الكمّ المتّصل ،
أم المنفصل ، وسواء كان مختلف الأجزاء ، أو متّفقها ، وسواء تبيّن النقص ، أم
الزيادة ، ففي جميع الأقسام الثمانية يقسّط الثمن ( 2 ) .
ولا بدّ من فرض المسألة فيما إذا كان الشرط في مورد البحث ، كسائر
الشروط في جميع الخصوصيّات ، إلاّ في المتعلّق ، حتّى يصحّ القول : بالاستثناء
عن القاعدة .
فالقول : بأنّ « الشرط » لا تراد به الشرطيّة إلاّ صورة ( 3 ) خارج عن محطّ
البحث .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 336 .
2 - المكاسب : 286 / السطر 20 .
3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 134 / السطر 7 .