تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
واحتمال عدم سقوط حقّه بالإسقاط ; لاستلزامه تضييع حقّ الغير فاسد جدّاً ، كاحتمال تبعيّتهما له وجوداً لا بقاء .

الخامس : في عدم تقسيط الثمن على الشرط

وقد تقدّم : أنّ الشرط لا يقابل بالثمن ، ولا يقسّط عليه مع التخلّف بحسب القاعدة ( 1 ) . وقد يقال : باستثناء الشرط المتضمّن لجزء من المبيع المركّب ، كما لو شرط كون المبيع كذا مقداراً ; بأن قال : « بعتك هذا الثوب » أو « الأرض على أن يكون كذا ذراعاً » أو « بعتك هذه الصبرة على أن تكون كذا صاعاً » . بدعوى : أنّ الشرط المتضمّن لجزء المبيع - متّصلاً كان أم منفصلاً - يقسّط عليه الثمن ، فالقاعدة مخصّصه بالنسبة إلى مثله ، سواء كان من الكمّ المتّصل ، أم المنفصل ، وسواء كان مختلف الأجزاء ، أو متّفقها ، وسواء تبيّن النقص ، أم الزيادة ، ففي جميع الأقسام الثمانية يقسّط الثمن ( 2 ) . ولا بدّ من فرض المسألة فيما إذا كان الشرط في مورد البحث ، كسائر الشروط في جميع الخصوصيّات ، إلاّ في المتعلّق ، حتّى يصحّ القول : بالاستثناء عن القاعدة . فالقول : بأنّ « الشرط » لا تراد به الشرطيّة إلاّ صورة ( 3 ) خارج عن محطّ البحث .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 336 . 2 - المكاسب : 286 / السطر 20 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 134 / السطر 7 .
كتاب البيع — صفحة 352 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني