كما أنّ التأثير في الفسخ والانفساخ عرضاً ، لا يصحّح تحقّق ماهيّة الفسخ ;
لأنّ النقل معلول الانفساخ ، وفي رتبة الانفساخ ، تكون العين ملكاً للمشتري
الثاني .
الثالث : في تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط
لو تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط ; بما ينافي الوفاء به من
التصرّفات الاعتباريّة ، كبيع ما اشترط عليه وقفه ، أو العكس :
فهل يقع باطلاً مطلقاً ، ولا تصحّحه الإجازة ، عقداً كان أو إيقاعاً ، أو يصحّ
كذلك من غير حاجة إلى الإجازة ، أو يصحّ مع الإجازة مطلقاً عقداً كان أو إيقاعاً ،
أو يصحّ فيما إذا كان عقداً ، ويبطل فيما إذا كان إيقاعاً ، كالعتق ، والوقف بناءً على
كونه إيقاعاً ؟ وجوه :
وجه البطلان أُمور :
منها : كون ذلك التصرّف الاعتباري ، متعلّقاً للنهي ، بناءً على أنّ الأمر
بالوفاء بالشرط - وهو الوقف مثلاً - يقتضي النهي عن سائر التصرّفات المضادّة
كالبيع ، ومقتضى النهي عنه بطلانه ; إمّا لكونه إرشاداً إلى البطلان ولو كان مثل
هذا النهي التبعي ، أو للتنافي بين النهي الفعلي والإنفاذ ( 1 ) .
وفيه : - مضافاً إلى بطلان أصل المدّعى على ما قرّر في محلّه ( 2 ) - أنّ دليل
الشرط ، لا يعقل أن يثبت الأمر لعنوان « البيع » و « الوقف » و « الخياطة » وغيرهما
هامش
1 - منية الطالب 2 : 140 / السطر 15 .
2 - مناهج الوصول 2 : 7 - 20 ، تهذيب الأُصول 1 : 287 - 300 .