الأرش ، بل الظاهر خلافه ، فراجعها .
وكذا رواية السكوني ( 1 ) فإنّ الحمل على الأرش فيها ، يحتاج إلى تكلّف ،
كما لا يخفى .
وأمّا « الفقه الرضوي » فلا ينبغي الإشكال في أنّه ليس من تصنيفات
الرضا ( عليه السلام ) كما لا يخفى على من راجعه وتدبّر في تعبيراته ، بل هو - على ما
يظهر منه - تصنيف عالم ذي قريحة مستقيمة ( 2 ) .
وهو مشتمل على روايات مرسلة ، وفتاوى من صاحبه ، وما حكي عنه
في المقام بلفظ « روي » يكون مضمونه قريباً من سائر الروايات ( 3 ) ، ولا سيّما
مرسلة جميل ( 4 ) وما حكي عنه بلا لفظة « روي » يكون - على الظاهر - من فتوى
هامش
1 - وهي ما عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل
عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فقال له
عليّ ( عليه السلام ) : لك بكيل الرُبّ سمناً ، فقال له الرجل : إنّما بعته منك حكرة ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) :
إنّما اشترى منك سمناً ، لم يشترِ منك رُبّاً .
تهذيب الأحكام 7 : 66 / 286 ، وسائل الشيعة 18 : 110 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام
العيوب ، الباب 7 ، الحديث 3 .
2 - أُنظر مستدرك الوسائل ، الخاتمة 19 : 234 ، 266 .
3 - تقدّم في الصفحة 19 - 20 .
4 - تقدّم في الصفحة 19 .