تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
القبض ، يثبت به الردّ والأرش في خيار العيب ، ولا يثبت به شئ في خيار الشرط . وأمّا الحاصل في زمان الخيار ، ففيه كلام وإشكال ، فراجع ما حرّرناه في المقام المشار إليه ( 1 ) .
هامش
1 - يأتي في الصفحة 577 .