تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

ثمرة المقام

ثمّ إنّ الثمرة في أنّ الثابت هل هو خيار تخلّف الشرط فقط ، أو خيار العيب كذلك ، تظهر فيما إذا كان للعيب أرش ، فمع ثبوت خيار العيب يتخيّر بين الردّ والأرش ، بخلاف خيار تخلّف الشرط ، فإنّ له الفسخ فقط . كما أنّها تظهر مع تغيّر العين ، فليس له الردّ في خيار العيب ، دون تخلّف الشرط . وقد يقال : إنّ سقوط الردّ فيما إذا كان للعيب أرش ، لا مطلقاً ، فلا ثمرة بينهما من هذه الجهة ( 1 ) . وفيه منع ; لما تقدّم منّا : من إطلاق مرسلة جميل ( 2 ) وتوهّم الاختصاص ناشئ عن توهّم كون الجملة الثانية فيها مفهوماً للأُولى ، وقد تقدّم تزييفه ( 3 ) . وأمّا الثمرة الأُخرى التي أشار إليها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في زمان الخيار ( 4 ) ، ففيها كلام طويل الذيل ، ذكرنا جملة وافية منه في مسقطات خيار العيب ( 5 ) ، وسيأتي إن شاء الله أيضاً في محلّه ( 6 ) ، فلا مجال هاهنا للتعرّض له ، وإن كان الأقوى أنّ النقص الحاصل قبل
هامش
1 - المكاسب : 261 / السطر 20 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 125 / السطر 11 . 2 - تقدّم في الصفحة 130 . 3 - تقدّم في الصفحة 130 . 4 - المكاسب : 266 / السطر 22 . 5 - تقدّم في الصفحة 71 . 6 - يأتي في الصفحة 361 .