ثمرة المقام
ثمّ إنّ الثمرة في أنّ الثابت هل هو خيار تخلّف الشرط فقط ، أو خيار العيب
كذلك ، تظهر فيما إذا كان للعيب أرش ، فمع ثبوت خيار العيب يتخيّر بين الردّ
والأرش ، بخلاف خيار تخلّف الشرط ، فإنّ له الفسخ فقط .
كما أنّها تظهر مع تغيّر العين ، فليس له الردّ في خيار العيب ، دون تخلّف
الشرط .
وقد يقال : إنّ سقوط الردّ فيما إذا كان للعيب أرش ، لا مطلقاً ، فلا ثمرة
بينهما من هذه الجهة ( 1 ) .
وفيه منع ; لما تقدّم منّا : من إطلاق مرسلة جميل ( 2 ) وتوهّم الاختصاص
ناشئ عن توهّم كون الجملة الثانية فيها مفهوماً للأُولى ، وقد تقدّم تزييفه ( 3 ) .
وأمّا الثمرة الأُخرى التي أشار إليها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في صورة حصول
هذا النقص قبل القبض أو في زمان الخيار ( 4 ) ، ففيها كلام طويل الذيل ، ذكرنا
جملة وافية منه في مسقطات خيار العيب ( 5 ) ، وسيأتي إن شاء الله أيضاً في
محلّه ( 6 ) ، فلا مجال هاهنا للتعرّض له ، وإن كان الأقوى أنّ النقص الحاصل قبل
هامش
1 - المكاسب : 261 / السطر 20 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 125 /
السطر 11 .
2 - تقدّم في الصفحة 130 .
3 - تقدّم في الصفحة 130 .
4 - المكاسب : 266 / السطر 22 .
5 - تقدّم في الصفحة 71 .
6 - يأتي في الصفحة 361 .