پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵
ليس مجعولاً ، ولا حكماً شرعياً حتّى يستصحب ، بل هو أمر انتزاعي عقلي من الجعلين ، والتفصيل في محلّه ( 1 ) . وعلى ذلك : لا وجه للتفصيل المذكور ، بل لا بدّ من القول بسقوط الردّ بإطلاق دليل اللزوم ، وسقوط الأرش بأصل البراءة ، وإن كان في التسمية ب‍ « السقوط » مسامحة ، والأمر سهل ، والتحقيق ما عرفت .
پاورقی
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 14 .