تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ثبوتهما مع الزوال ; لأنّ مقتضى دليله هو نفي اللزوم ، وإثبات الأرش بالعيب الموجود حال تحقّق العقد ، والزوال بعد ذلك لا دخل له فيه . إلاّ أن يقال : إنّ المرفوع هو الضرر الذي لم يتعقّبه الجبر ولو في ملك المشتري ، وهو كما ترى ، وكيف ما كان فالتحقيق ثبوتهما مطلقاً . ومنها : التصرّف بعد العلم بالعيب فقد حكي عن ابن حمزة أنّه مسقط للأمرين ( 1 ) . وفيه ما لا يخفى ; فإنّه : إن أراد أنّه مطلقاً مسقط ، فهو مخالف لكافّة الروايات الواردة في خيار العيب ( 2 ) ، الظاهرة في أنّ التصرّف الخاصّ - أي الموجب لتغيّر العين - هو الموجب لسقوط الخيار وثبوت الأرش ، كما في بعضها ، أو « إحداث شئ في المبيع » كما في بعضها ، أو « الوطء » الذي هو مسبوق بلا شبهة ببعض التصرّفات ، كاللمس والتقبيل وغيرهما ، كما في كثير منها . وعليه فلا ريب في أنّ مطلق التصرّف ، ليس موجباً لسقوط أحدهما ، فضلاً عن سقوط كليهما . ومنه يظهر ضعف ذلك ، إن كان المراد : التشبّث بما ورد في خيار الحيوان ; معلّلاً « بأنّه رضى بالبيع » ( 3 ) فإنّه مضافاً إلى ما ذكر ، يرد عليه : أنّ ما ورد في خيار الحيوان أيضاً « إحداث الحدث » لا التصرّف مطلقاً ، وقد تقدّم وجه عدّ لمس الجارية وتقبيلها منه ، فراجع ( 4 ) .
هامش
1 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 257 ، أُنظر المكاسب : 261 / السطر 13 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، و : 102 ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، و : 105 ، الباب 5 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 . 4 - تقدّم في الجزء الرابع : 295 ، أُنظر ما تقدّم في الصفحة 60 .
كتاب البيع — صفحة 126 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني