فإن تلقّى متلقّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق 414
فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق 413 ، 414 ،
420
فلمّا بايعته قمت فمشيت خطًى ، ثمّ رجعت إلى مجلسي ; ليجب . . . 249
فمن تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق 414 ، 415
فهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع 150
فهو بالخيار إذا خرج 635
في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري 255 ، 264
في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها 617
قال رسول الله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا . . . 83
قال رسول الله : إنّ الله عزّ وجلّ أهدى إليّ وإلى أُمّتي هديّة . . . 422
قال رسول الله : غبن المسترسل ربا 416
قال رسول الله في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام . . . 299
قال النبي : الإسلام يزيد ولا ينقص 560
كلّ شئ نظيف حتّى تعلم أنّه قذر 362
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 615 ، 621
لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه 336
لا بأس بهذا ، وهو على شرطه 338
كتاب البيع — صفحة 687
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٨٧