تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤

2 - فهرس الأحاديث الشريفة

الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلاّ فلا بيع بينهما 597 إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله 294 إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام ، فأتمّ الصلاة 288 إذا صفق الرجل على البيع ، فقد وجب وإن لم يفترقا 67 إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه ، وهو يعلم أنّ له مالاً . . . 381 أرأيت لو أنّ الدار احترقت ، مِن مال مَن كانت ؟ ! تكون الدار . . . 618 أردت أن يجب البيع حين افترقنا . . . 222 ، 227 أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام 288 إنّ أبا نيزر ورباحاً ، وجبيراً ، أُعتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين 370 إنّ الله تصدّق على مرضى أُمّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان 422 إن بعت رجلاً على شرط ، فإن أتاك بمالك ، وإلاّ . . . 578 إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ فلا بيع له 575 ، 597 ، 600 ، 611 إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلاّ فلا بيع له 577 إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلاّ فلا بيع له 623