الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر 421
صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام 261 ، 285
صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام 260
الضمان على البائع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع . . . 279
على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع . . . 399 ، 619
على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي 57 ، 340 ، 501
العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه . . . 577
غبن المسترسل سحت 416
غبن المؤمن حرام 416 ، 420
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما 219 ، 239
فإذا افترقا وجب البيع 72 ، 103 ،
212 ، 150 ،
251 ، 303
فإذا مضت ثلاثة أيّام ، فقد وجب الشراء 288
فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلاّ . . . 577 ، 578 ،
606
فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيّام . . . 196 ، 232 ،
355
كتاب البيع — صفحة 686
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٨٦