تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر 421 صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام 261 ، 285 صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام 260 الضمان على البائع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع . . . 279 على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع . . . 399 ، 619 على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي 57 ، 340 ، 501 العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه . . . 577 غبن المسترسل سحت 416 غبن المؤمن حرام 416 ، 420 فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما 219 ، 239 فإذا افترقا وجب البيع 72 ، 103 ، 212 ، 150 ، 251 ، 303 فإذا مضت ثلاثة أيّام ، فقد وجب الشراء 288 فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلاّ . . . 577 ، 578 ، 606 فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيّام . . . 196 ، 232 ، 355
كتاب البيع — صفحة 686 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني