تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام ، فهو من مال البائع 279 ، 294 إنّ دين الله أحقّ بالقضاء 191 إنّ رسول الله ، عقد عليهم لعلي بالخلافة في عشر مواطن . . . 29 إن كان الشئ قائماً بعينه ردّه على صاحبه ، وأخذ الثمن 293 إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ، ردّ معها ثلاثة . . . 298 إنّما الصدقة لله عزّ وجلّ ، فما جعل لله عزّ وجلّ فلا رجعة له فيه 388 إنّه لو قلّب منها ، ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة . . . 632 ، 650 البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار . . . 15 ، 261 ، 270 البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر 207 البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار 121 ، 268 البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه 434 التاجران بالخيار 85 الخراج بالضمان 616 ، 617 الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان . . . 137 ، 268 الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة 261 ، 288 رفع . . . . ما اُكرهوا عليه 411
كتاب البيع — صفحة 685 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني