إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام ، فهو من مال البائع 279 ، 294
إنّ دين الله أحقّ بالقضاء 191
إنّ رسول الله ، عقد عليهم لعلي بالخلافة في عشر مواطن . . . 29
إن كان الشئ قائماً بعينه ردّه على صاحبه ، وأخذ الثمن 293
إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ، ردّ معها ثلاثة . . . 298
إنّما الصدقة لله عزّ وجلّ ، فما جعل لله عزّ وجلّ فلا رجعة له فيه 388
إنّه لو قلّب منها ، ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة . . . 632 ، 650
البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار . . . 15 ، 261 ، 270
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر 207
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار 121 ، 268
البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه 434
التاجران بالخيار 85
الخراج بالضمان 616 ، 617
الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان . . . 137 ، 268
الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة 261 ، 288
رفع . . . . ما اُكرهوا عليه 411
كتاب البيع — صفحة 685
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٨٥