من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ، ولم يجيء ، فلا بيع له 586 ، 606
من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلاّ . . . 587 ، 606
من اشترى مُحفَّلة فليردّ معها صاعاً 209
من تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق 413 ، 455
من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به 156
الناس في سعة ما لا يعلمون 53
الناس مسلّطون على أموالهم 179 ، 195 ،
201 ، 364
الناس مسلّطون على أنفسهم 237
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها 379
هو تلقّي الركبان لشراء السلع منهم خارجاً من الأمصار . . . 415
ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع بمثل ذلك الثمن . . . 441
كتاب البيع — صفحة 689
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٨٩