مسألة
في من يثبت له خيار المجلس
لا إشكال نصّاً وفتوًى في ثبوته للمتبايعين غير المتلاصقين ، إذا كانا
أصليين ، وما خالفهما يطرح أو يأوّل ، كالمنقول عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إذا صفق
الرجل على البيع ، فقد وجب وإن لم يفترقا » ( 1 ) .
وأمّا الوكيل ، فهل يثبت له مطلقاً وإن كان وكيلاً في إجراء الصيغة ، أو لا
مطلقاً ؟
أو لا يثبت للوكيل في مجرّد الصيغة ، ويثبت لغيره مطلقاً وإن كان مستقلاّ
في إنجاز البيع فقط ، بل وإن كان مشاركاً مع موكّله في تشخيص الصلاح والفساد ،
ولم يكن مستقلاّ ؟
أو يثبت لمن استقلّ في البيع مطلقاً ، كعامل القراض ، وأولى به المستقلّ في
أموال الموكّل ، كما لو أوكل أمر أموا له إليه ؟ وجوه .
حول ثبوت الخيار للوكيل في مجرّد العقد
أمّا الوكيل في مجرّد إجراء الصيغة ، فقد يقال : بثبوته له ; لصدق « البيّع »
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 20 / 87 ، الاستبصار 3 : 73 / 242 ، وسائل الشيعة 18 : 7 ، كتاب
التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 7 .