والقول : بأنّ المصطحبين لهما الخيار مع الخروج عن مجلس البيع ( 1 ) ، وأنّ
ثبوت الخيار للموكّلين موقوف على حضورهما في مجلس العقد ( 2 ) كأنّه في غير
محلّه ; فإنّ الجمع بينهما غير وجيه .
أو أنّ الموضوع هو البيّعان ، من غير دخالة الاجتماع فيه ، وإن كانت
الغاية عدم الافتراق ، وكان الافتراق غاية لثبوت الخيار للبائع ، لا للبائع المجتمع
مع غيره ؟ والفرق ظاهر بالتأمّل .
وربّما يأتي الكلام في جميع ذلك إن شاء الله ، ويتمّ البحث فيما يناسب هذا
الخيار بذكر مسائل :
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 517 / السطر 26 .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 518 / السطر 30 .