تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
المجلس سائر الخيارات ، وهو كما ترى ، والانصراف عن موارد سائر الخيارات دون خيار المجلس ، تحكّم . والحاصل : أنّ التأجيل بقرارهما ، خارج عن منصرف الأخبار ، وأمّا جواز التأخير المترتّب على الخيار بحكم الشرع - على فرض تسليمه - فليس خارجاً عنه ، والعمدة في الجواب هو المنع المتقدّم . ومن ذلك ، يظهر الكلام في التفصيل بين خيار الشرط وغيره ، وبين خيار البائع والمشتري . وأمّا التمسّك بدليل نفي الضرر ، وبقضيّة الإرفاق ( 1 ) ، فقد ظهر ممّا مرّ عدم صحّة الاعتماد عليهما . ومنها : تعدّد المتعاملين ولا إشكال في ظهور النصوص في خصوص مورد التعدّد ، لكن مع اشتراط هذا الخيار بعدم قبض المبيع ، وعدم قبض الثمن ، وبعدم شرط التأجيل ، لا وقع لهذا الشرط ; ضرورة أنّ القبض والإقباض لا يعتبران ، بل لا معنى لهما مع الوحدة ، كالوليّ على طرفي المعاملة ، أو الوكيل المطلق منهما . فحينئذ يكون التعدّد متحقّقاً مع الشرطين المتقدّمين ، ولا وجه ولا أثر لاعتباره مستقلاّ ثانياً .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 579 / السطر 32 ، أُنظر المكاسب : 246 / السطر 30 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 82 / السطر 16 .