تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥

شروط خيار التأخير

ثمّ إنّهم اشترطوا في هذا الخيار أُموراً : أحدها : عدم قبض المبيع وقد حكي الإجماع عليه ( 1 ) . ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 2 ) بعد الخدشة في إطلاق ما هو قابل للاعتماد عليه من الأخبار . ولو قلنا : بإجمال صحيحة ابن يقطين ( 3 ) فيؤخذ بالقدر المتيقّن في الخروج عن إطلاق الآية ، فضلاً عمّا إذا قلنا : بظهور الصحيحة في الاشتراط . بدعوى : أنّ « بيعه » في قوله ( عليه السلام ) : « فإن قبض بيعه ، وإلاّ فلا بيع بينهما » ظاهر في المبيع ، ولو بقرينة قوله في صدرها : « الرجل يبيع البيع » المراد منه المبيع ، فيكون الذيل تابعاً له ، وظاهراً في الاشتراط ، من غير فرق بين تخفيف
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 53 ، المكاسب : 245 / السطر 7 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 . 3 - تقدّم في الصفحة 577 .