شروط خيار التأخير
ثمّ إنّهم اشترطوا في هذا الخيار أُموراً :
أحدها : عدم قبض المبيع
وقد حكي الإجماع عليه ( 1 ) .
ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 2 ) بعد الخدشة
في إطلاق ما هو قابل للاعتماد عليه من الأخبار .
ولو قلنا : بإجمال صحيحة ابن يقطين ( 3 ) فيؤخذ بالقدر المتيقّن في الخروج
عن إطلاق الآية ، فضلاً عمّا إذا قلنا : بظهور الصحيحة في الاشتراط .
بدعوى : أنّ « بيعه » في قوله ( عليه السلام ) : « فإن قبض بيعه ، وإلاّ فلا بيع بينهما »
ظاهر في المبيع ، ولو بقرينة قوله في صدرها : « الرجل يبيع البيع » المراد منه
المبيع ، فيكون الذيل تابعاً له ، وظاهراً في الاشتراط ، من غير فرق بين تخفيف
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 53 ، المكاسب : 245 / السطر 7 .
2 - المائدة ( 5 ) : 1 .
3 - تقدّم في الصفحة 577 .