تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
العين أو البدل حكماً عقلائيّاً مترتّباً عليه ( 1 ) ، فلا يبعد جريان ما ذكر أيضاً . هذا كلّه في تصرّف المغبون .

تصرّف الغابن مسقط للخيار على بعض الوجوه

وأمّا تصرّف الغابن ، فعلى بعض الوجوه المذكورة في المغبون ، يسقط به الخيار إن كان التصرّف متلفاً ولو حكماً ، كالوجه المتقدّم الذي ذكرناه ، وقلنا : إنّه مشترك بين الخيارات ( 2 ) ; وهو أنّ الفسخ لا يعقل إلاّ مع بقاء العوضين ، وكبعض الوجوه الأُخر ; كقصور دليل الخيار بالوجهين المتقدّمين ( 3 ) . نعم ، لا يجري فيه بعض ما تقدّم هناك ، كدلالة التصرّف على الرضا ، وكالتشبّث بالدليل التعبّدي ، ومعارضة الضررين ( 4 ) .

هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا ؟

والتحقيق : كما مرّ بقاء الخيار معه ( 5 ) ، فلو فسخ ووجد العين خارجة عن ملك الغابن لزوماً بالبيع اللازم ، أو بالعتق ، أو الوقف ، فهل يتسلّط على إبطاله أو لا ؟ وعلى الأوّل : فهل له إبطاله من حينه ، أو من الأصل ؟ والمسألة متفرّعة على البناء على صحّة تصرّفه ونفوذه .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 482 ، 489 . 2 - تقدّم في الصفحة 480 . 3 - تقدّم في الصفحة 482 - 483 . 4 - تقدّم في الصفحة 486 . 5 - تقدّم في الصفحة 488 ، 492 .
كتاب البيع — صفحة 493 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني