مسألة
في أنّ ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار
أو كاشف عنه حال العقد
هل ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار ، أو كاشف عقلي عن ثبوته
حال العقد ؟
والمحتملات على الأوّل كثيرة ، نذكر مهمّاتها :
منها : كون العلم بالغبن شرطاً مقارناً ، نحو الإجازة على النقل ، أو شرطاً
متأخّراً نحو الاحتمالات التي في الإجازة ، بناءً على كونها شرطاً متأخّراً .
وعلى الاحتمالين ، يحتمل أن يكون المشروط - أي السبب الاقتضائي - هو
الغبن ، ويحتمل أن يكون هو البيع الغبني .
ومنها : كون العلم جزء الموضوع ، وجزءه الآخر هو الغبن ، أو البيع الغبني .
ثمّ إنّه بناءً على كون العلم شرطاً مقارناً ، أو جزء موضوع ، يرد إشكال
عقلي ، نظير الإشكال العقلي في الإجازة على النقل ( 1 ) ; وهو أنّ ما هو المشروط
والسبب الاقتضائي أو جزء الموضوع ، غير موجود عند ظهور الغبن ، وما هو
هامش
1 - تقدّم في الجزء الثاني : 213 .