تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
لأحدهما مع الثالث » ( 1 ) وسائر التعبيرات القريبة منه ، ظاهر جدّاً في جعل الخيار . فالقول : بالتحكيم ( 2 ) أو الوكالة ( 3 ) ، مخالف لفتوى الفقهاء ، بل لجعل العقلاء بحسب طبعهم وارتكازهم ، بل لا معنى للوكالة في مثل المقام ، الذي لم يثبت فيه الخيار للموكّل ، وكون الوكالة بمعنى أنّ الخيار للأجنبي بجعل المتعامل ، عبارة أُخرى عن جعل الخيار له ، والتسامح في إطلاقها عليه . وإنّما ارتكب المتأخّرون ما ارتكبوا من التأويل ; لأجل عدم توريث هذا الخيار ، وعدم جواز نقله ، ومن الواضح أنّ هذا لا يوجب صرف كلام الجاعل عمّا جعله ، وكلمات الأصحاب إلى شئ بعيد عن الأذهان . مع أنّ لازم ما ذكروه ، أنّه لو صرّح الجاعل بجعل الخيار للأجنبي - كجعله لنفسه ; أي الخيار المعهود - لصار موروثاً وقابلاً للانتقال ، فلو صحّ ذلك لا وجه لتأويل الكلمات ، وحمل كلام الجاعل على ما يخالف ارتكازه وجعله . ولو قلنا : بأنّ جعل الخيار المعهود صحيح ، ولكن لا يورث هذا الحقّ ، ولا ينتقل إلى الغير ، فنأخذ بظاهر الكلمات ، ونحكم بثبوته له وإن كان لا يورث ولا ينتقل . وأمّا دعوى : بطلانه من جهة عدم قبوله للإرث والانتقال ، فلا وجه لها ; لأنّ انفكاك الحكمين عن بعض الحقوق ، غير عزيز . وبالجملة : لا إشكال في ظهور معقد الإجماع في جواز جعل الخيار
هامش
1 - أُنظر المبسوط 2 : 86 ، الخلاف 3 : 36 ، شرائع الإسلام 2 : 16 ، تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 20 ، قواعد الأحكام : 142 / السطر 23 . 2 - راجع مفتاح الكرامة 4 : 562 / السطر ما قبل الأخير ، رياض المسائل 1 : 524 / السطر 26 ، جواهر الكلام 23 : 35 ، المكاسب : 229 / السطر 17 . 3 - تحرير الأحكام : 166 / السطر 26 .
كتاب البيع — صفحة 323 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني