مسألة
في صحّة جعل الخيار لأجنبي
يصحّ جعل الخيار لأجنبي ، وحكي عليه الإجماع ( 1 ) .
وفي « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ( 2 ) ، بل
الظاهر من « التذكرة » إجماع فقهاء المسلمين - ما عدا الشافعي في أحد قوليه ( 3 ) -
عليه ; لعموم دليل الشرط .
وربّما يستشكل فيه : بأنّ ذلك مخالف لماهيّة الخيار المعهودة عند الشرع
والعرف ، سواء كان الخيار هو حقّ الترادّ الاعتباري ، أو حقّ فسخ العقد ; فإنّ
المعهود منه هو الردّ في ملك الفاسخ بالفسخ ، أو بالترادّ ، فيمكن أن يقال : إنّ هذا
الشرط مخالف للشرع والعرف ( 4 ) .
هامش
1 - أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 562 / السطر 16 ، رياض المسائل 1 : 524 / السطر 24 .
2 - جواهر الكلام 23 : 34 .
3 - أُنظر تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 7 ، بداية المجتهد 2 : 211 ، المغني ، ابن قدامة 4 :
100 ، الشرح الكبير ، ذيل المغني 4 : 68 .
4 - أُنظر المكاسب : 229 / السطر 17 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 40 /
السطر 17 .