تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
مسألة في صحّة جعل الخيار لأجنبي يصحّ جعل الخيار لأجنبي ، وحكي عليه الإجماع ( 1 ) . وفي « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ( 2 ) ، بل الظاهر من « التذكرة » إجماع فقهاء المسلمين - ما عدا الشافعي في أحد قوليه ( 3 ) - عليه ; لعموم دليل الشرط . وربّما يستشكل فيه : بأنّ ذلك مخالف لماهيّة الخيار المعهودة عند الشرع والعرف ، سواء كان الخيار هو حقّ الترادّ الاعتباري ، أو حقّ فسخ العقد ; فإنّ المعهود منه هو الردّ في ملك الفاسخ بالفسخ ، أو بالترادّ ، فيمكن أن يقال : إنّ هذا الشرط مخالف للشرع والعرف ( 4 ) .
هامش
1 - أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 562 / السطر 16 ، رياض المسائل 1 : 524 / السطر 24 . 2 - جواهر الكلام 23 : 34 . 3 - أُنظر تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 7 ، بداية المجتهد 2 : 211 ، المغني ، ابن قدامة 4 : 100 ، الشرح الكبير ، ذيل المغني 4 : 68 . 4 - أُنظر المكاسب : 229 / السطر 17 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 40 / السطر 17 .
كتاب البيع — صفحة 321 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني