صحّة خيار الشرط وثبوته
لا إشكال في صحّة اشتراط الخيار في العقد ، وثبوته بالشرط ، والأصل
فيه - مع الغضّ عن عقلائيّته - هي الأخبار المستفيضة العامّة ( 1 ) ، والأخبار
الخاصّة التي تقدّم بعضها ( 2 ) .
وربّما يستشكل فيه تارة : بأنّ شرط النتيجة غير مشمول للروايات ( 3 ) ، وقد
مرّ التحقيق فيه في خيار المجلس ( 4 ) .
وأُخرى : بأنّ هذا الشرط مخالف للكتاب ، وهو قوله تعالى : ( أوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) ( 5 ) وللسنّة ، وهي قوله ( عليه السلام ) : « فإذا افترقا وجب البيع » ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 و 2 و 5 .
2 - وسائل الشيعة 18 : 18 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 7 و 8 .
3 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 11 / السطر 15 و 20 و 31 .
4 - تقدّم في الصفحة 155 .
5 - المائدة ( 5 ) : 1 .
6 - الكافي 5 : 170 / 7 ، الفقيه 3 : 126 / 550 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 86 ، الاستبصار
3 : 72 / 241 ، وسائل الشيعة 18 : 6 و 9 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 و 2 ،
الحديث 4 .
7 - مستند الشيعة 14 : 382 .