تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

صحّة خيار الشرط وثبوته

لا إشكال في صحّة اشتراط الخيار في العقد ، وثبوته بالشرط ، والأصل فيه - مع الغضّ عن عقلائيّته - هي الأخبار المستفيضة العامّة ( 1 ) ، والأخبار الخاصّة التي تقدّم بعضها ( 2 ) . وربّما يستشكل فيه تارة : بأنّ شرط النتيجة غير مشمول للروايات ( 3 ) ، وقد مرّ التحقيق فيه في خيار المجلس ( 4 ) . وأُخرى : بأنّ هذا الشرط مخالف للكتاب ، وهو قوله تعالى : ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 5 ) وللسنّة ، وهي قوله ( عليه السلام ) : « فإذا افترقا وجب البيع » ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 و 2 و 5 . 2 - وسائل الشيعة 18 : 18 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 7 و 8 . 3 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 11 / السطر 15 و 20 و 31 . 4 - تقدّم في الصفحة 155 . 5 - المائدة ( 5 ) : 1 . 6 - الكافي 5 : 170 / 7 ، الفقيه 3 : 126 / 550 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 86 ، الاستبصار 3 : 72 / 241 ، وسائل الشيعة 18 : 6 و 9 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 و 2 ، الحديث 4 . 7 - مستند الشيعة 14 : 382 .
كتاب البيع — صفحة 303 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني