تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ضعفها ( 1 ) ، تكون بصدد بيان حكم آخر . والظاهر من الجواب ، أنّ السؤال كان عن ضمانه ، لا عن كيفيّة سقوط الخيار ، فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « يستحلف . . . » إلى آخره ، إيكال إلى الحكم الثابت المعلوم ; أي ما يوجب سقوط الخيار ، وهو الارتضاء بشرطه .
هامش
1 - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين ، عن أبيه . والرواية ضعيفة بالفارسي ، فإنّه لا نعرفه وبعبد الله بن الحسن ( الحسين ) وأبيه لأنّهما لم يوثّقا . أُنظر معجم رجا ل الحديث 10 : 164 و 168 ، و 4 : 336 ، و 5 : 239 .